1022

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
•
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
والْيَمِين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه. وعند سائر الزَّيْدِيَّة والنَّاصِر أيضًا يحكم بالشاهد والْيَمِين في المال والحقوق كلها. وعند الزُّهْرِيّ والشعبي والنَّخَعِيّ وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يقضي بالشاهد والْيَمِين بحال حتى قال مُحَمَّد بن الحسن: من حكم بالشاهد والْيَمِين نقضت حكمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لفلان، فشهد شاهدان أن عليه حق وحكم الحاكم بشهادتهما وقع الطلاق. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يقع.
* * *

2 / 488