معالم أصول الدين

Fakhr al-Din al-Razi d. 606 AH
62

معالم أصول الدين

معالم أصول الدين

پژوهشگر

طه عبد الرؤوف سعد

ناشر

دار الكتاب العربي

محل انتشار

لبنان

بَاطِل لِأَن حَال حُصُول الْفِعْل يمْتَنع مِنْهُ التّرْك وَإِلَّا لزم مِنْهُ اجْتِمَاع النقيضين وَهُوَ محَال وَأَيْضًا ندعي حُصُول هَذِه الْقُدْرَة عِنْد مَا يخلق الله الْفِعْل فِي العَبْد أَو عِنْد مَالا يخلقه فِيهِ وَالْأول محَال لِأَن عِنْد حُصُول الْفِعْل لَا يتَمَكَّن من تَركه وَالثَّانِي محَال لِأَن عِنْدَمَا لَا يخلق الله الْفِعْل فِي العَبْد لَا يتَمَكَّن للْعَبد من فعله فعلى جَمِيع الْأَحْوَال ادِّعَاء هَذِه التَّفْرِقَة على مذْهبه محَال سلمنَا حُصُول التَّفْرِقَة لَكِن لم لَا يجوز أَن يُقَال إِنَّه إِذا اجْتمع الْحَار مَعَ الْبَارِد انْكَسَرَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ وَتحصل كَيْفيَّة متوسطة بَينهمَا معتدلة وَتلك الْكَيْفِيَّة هِيَ الْقُدْرَة وَالْحق عندنَا أَن الْعلم بِحُصُول هَذِه التَّفْرِقَة ضَرُورِيّ وَأَن تِلْكَ التَّفْرِقَة عَائِدَة إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ من المزاج السَّلِيم وَأَن تِلْكَ الصلاحية مَتى انْضَمَّ إِلَيْهَا الداعية الجازمة صَار مجموعهما مُوجبا للْفِعْل الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ الِاسْتِطَاعَة لَا تُوجد إِلَّا مَعَ الْفِعْل وَقَالَت الْمُعْتَزلَة لَا تُوجد إِلَّا قبل الْفِعْل وَالْمُخْتَار عندنَا أَن الْقُدْرَة الَّتِي هِيَ عبارَة عَن سَلامَة الْأَعْضَاء وَعَن المزاج المعتدل فَإِنَّهَا حَاصِلَة قبل حُصُول الْفِعْل إِلَّا أَن هَذِه الْقُدْرَة لَا تَكْفِي فِي حُصُول الْفِعْل الْبَتَّةَ فَإِذا انضمت الداعية الجازمة إِلَيْهَا صَارَت تِلْكَ الْقُدْرَة مَعَ هَذِه الداعية الجازمة سَببا مقتضيا للْفِعْل الْمعِين ثمَّ إِن ذَلِك الْفِعْل يجب وُقُوعه مَعَ حُصُول ذَلِك الْمَجْمُوع لِأَن الْمُؤثر التَّام لَا يتَخَلَّف عَنهُ الْأَثر الْبَتَّةَ فَنَقُول قَول من يَقُول الِاسْتِطَاعَة قبل الْفِعْل صَحِيح من حَيْثُ إِن

1 / 89