الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان كانت صلاته الثانية صحيحة وأعاد الأولى بطهارة مستأنفة لأنه إن كان قد ترك من الطهارة الأولى فطهارته الثانية صحيحة فصح له صلاة العصر، وإن كان قد ترك من الطهارة الثانية فطهارته الأولى صحيحة وصحت الصلاتان معا فالعصر صحيحة على كل حال، وإنما يجب عليه إعادة الأولى، ومن توضأ للصلاة. ثم جدد الطهارة قبل أن يصلي وصلى عقيبهما. ثم ذكر أنه كان قد أحدث عقيب واحدة من الطهارتين أعاد الوضوء والصلاة لأنه لا يعلم أدائها بيقين من الطهارة فإن توضأ ولم يحدث. ثم جدد الوضوء وصلى عقيبه. ثم ذكر أنه كان ترك عضوا من الأعضاء في إحدى الطهارتين كانت صحيحة لأنه أي الطهارتين كانت كاملة صحت الصلاة لصحتها سواء كانت الأولى أو الثانية، ومن توضأ وصلى الظهر. ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب. ثم توضأ وصلى العشاء الآخرة. ثم توضأ وصلى الغداة ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي قبل أن يصلي توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين لأنه إن كان أحدث عقيب وضوء الظهر كانت صلاة الظهر باطلة وباقي الصلوات صحيحة، و إن كانت عقيب وضوء العصر كانت صلاة العصر باطلة وما بعده وقبله صحيحة، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة والغداة فلا صلاة منها إلا وهي معرضة لأن يكون أداها مع الوضوء ومع الحدث ولا تبرء ذمته بيقين. فإن كان لم يحدث عقيب واحدة منها إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارات كانت أعاد الوضوء والظهر لا غير وباقي الصلاة صحيحة لأنه إن كان قد ترك من وضوء الظهر فباقي الطهارات صحيحة وصحت بصحتها الصلوات، وإن كان قد ترك من وضوء غير الظهر من الصلوات فوضوء الظهر صحيح وصحت بصحته الصلوات كلها فالمشكوك فيه الظهر لا غير. فإن ذكر أنه ترك عضوا من طهارتين أعاد الصلاة الأولى والثانية فإن ذكر أنه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات، وإن ذكر أنه ترك ذلك من أربع طهارات أعاد أربع صلوات، وإن ذكر أنه ترك من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ وصلى. ثم أحدث. ثم توضأ لكل صلاة وضوء وصلى. ثم أحدث عقيب كل صلاة.
صفحه ۲۵