ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء. ثم استنجا كان جايزا، وكذلك القول في التيمم والاستنجاء بعده، والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بني عليه، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله، والفرق في الوضوء مرة مرة واحدة في الأعضاء المغسولة والممسوحة، و الثانية سنة في المغسولة لا غير، والثالثة بدعة، ولا يجوز تكرار المسح بحال، والدعاء عند مسح الرأس والرجل مستحب غير واجب، وأقل ما يجزي من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو، والفضل في كف ماء للوجه واليدين، والاسباغ في مد من الماء، ومن كان في إصبعه خاتم أو في يده سير ومنع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه، وإن لم يمنع من ذلك جاز تركه، ويكفيه تحريكه وإن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على يديه [بدنه خ ل] وثوبه كان جايزا، وكذلك إن وقع على الأرض ويرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة، ثم يرجع عليه، والتمندل بعد الفراغ من الوضوء جايز وتركه أفضل، ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، وتجديد الوضوء عند كل صلاة أفضل، وإن كان على أعضاء الوضوء جباير أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها، وإن لم يمكنه مسح على الجباير سواء وضعت على طهر أو غير طهر، والأحوط أن يستغرق جميعه فإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شئ من الصلوات، ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ومسح على حايل ما لا يمكنه غسله، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه، ولا يمسح على الجباير، ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه، بل يتولاه بنفسه ولا يجوز أن يوضيه غيره مع الاختيار، ويجوز ذلك عند الضرورة فإن وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه، ويكره للمحدث مس كتابة المصحف، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء، و
صفحه ۲۳