مبحث الاجتهاد والخلاف

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
26

مبحث الاجتهاد والخلاف

مبحث الاجتهاد والخلاف

پژوهشگر

عبد الرحمن بن محمد السدحان وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

الوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق، قال: قال عبد الله: "والله لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: قال عبد الله: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم". الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد، قال: "كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في القرآن أو السنة قال به، وإلا قال بما قال به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن قال برأيه". الوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد". كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة ١ عن منصور، والصواب ما رواه إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ مرسلا، ثم ذكر من حديث عمرو بن حريث نحوه. الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب، قال: "كتب عمر إلى أهل الكوفة: قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا،

١ كذا بالأصل، وفي إعلام الموقعين ج ٤ ص ١٤٣ نشر مكتبة الكليات الأزهرية: عن زيد.

1 / 28