160ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - ۴۱۲ ه.قمحمد بن جعفر القزاز - ۴۱۲ ه.قویرایشگرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةمحل انتشارالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةژانرهاادبیاتبلاغتومثله قول الآخر:عَشِيَّةَ لا عَفْرَاءُ منكَ بعيدةٌ ... فتصحُو ولا عفراءُ منكَ قَرِيبُأي ذاتُ قُرْبٍوكذا قال الآخر:. . . . . . . . . . . . . . ... والعَيْنُ بالإِثْمِد الحَارِيِّ مَكْحُولُفذكَّر، لأنه يريد الطَّرْف، وقيل: لأنه لا علامة تأنيث فيها، فَذُكِّرت.وأما قول الشاعر:وَلَوْ رَفَع السَّماءُ إليه قومًا ... لَحِقْنَا بالسَّماءِ مع السَّحَابِ1 / 257کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی