لمعۀ دمشقیه
اللمعة الدمشقية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.
الفصل السابع، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة، أحدها:
المساومة.
وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زاد بفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة. ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة، لأنه خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الأجرة.
وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.
صفحه ۱۰۶