لمعۀ دمشقیه
اللمعة الدمشقية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۵۷ وارد کنید
لمعۀ دمشقیه
شهید اول d. 786 AHاللمعة الدمشقية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
أن يجيز الوارث.
الثالث، السكنى، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض. فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى. وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.
الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة. وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا.
* * *
صفحه ۹۱