لمعۀ دمشقیه
اللمعة الدمشقية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۵۷ وارد کنید
لمعۀ دمشقیه
شهید اول d. 786 AHاللمعة الدمشقية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
بدون إذن الوالد، والأولى عدم انعقاده مع النهي.
الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الأصحاب بالناسك، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربهما الأجزاء. ويحرم نذر المعصية وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوى ما مر.
الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن كان عن غيرها.
الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر، وقال ابن إدريس الإجماع على التسع. * * *
صفحه ۵۱