لمع در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
88

لمع در اصول فقه

اللمع في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سال انتشار

١٤٢٤ هـ.

ژانرها

اصول فقه
والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86