لمع در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
75

لمع در اصول فقه

اللمع في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سال انتشار

١٤٢٤ هـ.

ژانرها

اصول فقه
﵁ استئناسا بها لا أنها حجة، فأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل وهذا خطأ لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يقبل. فصل وأما إذا قال أخبرني عمر بن شعيب عن أبيه١ عن جده عن النبي ﷺ فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسندا فلا يحتج به لأنه يحتمل الإرسال والإسناد فلا يجوز إثباته بالشك إلا أن يثبت أنه ليس يروي إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به.

١ أبوه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

1 / 75