لمع در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
54

لمع در اصول فقه

اللمع في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

سال انتشار

١٤٢٤ هـ.

ژانرها

اصول فقه
وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي، ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار، والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ.

1 / 54