خاتمه جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح.
الكتاب الرابع في القياس
وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح إلا في العدية والخلقية وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح.
وأركانه أربعة الأول الأصل والأصح أنه محل الحكم المشبه به وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الأتفاق على وجود العلة فيه.
الثاني حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح ، والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الأصح ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل وإن لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة.
الثالث الفرع وهو المحل المشبه في الأصح والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ودفعها بالترجيح وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل وشرطه وجود تمام العلة فيه فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني وأدون كتفاح ببر بجامع الطعم وأن لا يعارض ولا يقوم القاطع على خلافه وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر ويتحد حكمه بحكم الأصل ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل له لا ثبوته بالنص جملة ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار.
صفحه ۱۹