لباب در شرح کتاب

Abdul Ghani Al-Meidani d. 1298 AH
60

لباب در شرح کتاب

اللباب في شرح الكتاب

پژوهشگر

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

المكتبة العلمية

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
باب شروط الصلاة التي تتقدمها - يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه، ويستر عورته، والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة، ــ لأن الأذان للإعلام؛ وهو قبل دخول الوقت تجهيل، وقال أبو يوسف؛ يجوز للفجر في النصف الأخير من الميل، لتوارث أهل الحرمين. هداية. باب شروط الصلاة الشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة ومنه أشراط الساعة؛ أي علاماتها وشرعًا: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجا عن ماهيته، ولا يكون مؤثرًا في وجوده، واحترز بقوله (التي تتقدمها) عن التي لا تتقدمها كالمقارنة والمتأخرة عنها، وهي التي تأتي في باب صفة للصلاة؛ كالتحريمة، وترتيب الأركان والخروج بصنعة، كما سيأتي: والشروط التي تتقدمها - على ما ذكره المصنف - ستة، ذكر منها خمسة، وتقدم ذكر الوقت أول كتاب الصلاة، قال الشرنبلالي: وكان ينبغي ذكره هنا ليتنبه المتعلم، لكونه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلى. الأول والثاني من الشروط ما عبر عنهما بقوله (يجب على المصلى): أي يلزمه (أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما): أي الوجه الذي قدمناه) في الطهارة. والثالث قوله: (ويستر عورته) ولو خاليًا، أو في بيت مظلم، ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر (والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة): أي معها، كما صرح بذلك بقوله (والركبة من العورة) قال في التصحيح:

1 / 61