لُباب فی فقه شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
لُباب فی فقه شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
١ وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/٥٢٠، المجموع ٣/٤٧٦. ٢ الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/٣٠. ٣ في (أ): (بالسجود) . ٤ انظر المصدرين السابقين، والوسيط ٢/٥٩٢، أسنى المطالب ١/١٤٠، الإقناع للشربيني ١/١١٠. ٥ المصادر السابقة. ٦ وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – ﷺ – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما. وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦-٢٥٧، المجموع ٣/٥١٧، الروضة ١/٢٢٣. فيض الإله المالك ١/١٣٨.
1 / 100