لُباب فی فقه شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
لُباب فی فقه شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
١ إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. الروضة ١/١٢١، المجموع ٢/٢٧٩، التذكرة. الصفحة السابقة. ٢ المهذب ١/٥٩-٦٠، روض الطالب ١/١٧٠. ٣ عمدة السالك ٢٧، نهاية المحتاج ٢/١٦. ٤ المنهاج ١٣، فتح الوهاب ١/٤٩. ٥ في (ب): (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة) (فيها): أسقطت من (ب) . (الصلاة فيها): أسقطت من (ب) . ٨ يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/٦٠، حلية العلماء ٢/٤٢-٤٣، روض الطالب ١/١٧٥. ٩ الروضة ١/٢٧٦، وأسنى المطالب ١/١٧٤. ١٠ وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح. المجموع ٣/١٥٧، مغني المحتاج ١/١٩٤، المنهاج القويم ٥١.
1 / 97