لُباب فی فقه شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
لُباب فی فقه شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦. (آخر): أسقطت من (ب) . ٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان: الأول: الجواز. وهو القول القديم. والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية. وانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠. ٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١. ٥ في (أ) (القولين) . ٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢. ٧ نهاية لـ (٦) من (أ) . ٨ عمدة السالك ٨. ٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) . ١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: ١- انقضاء مدة المسح. ٢- خلع الخفين أو أحدهما. ٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. ٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.
1 / 86