لُباب فی فقه شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
57

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١. وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢: فالتيمم لعدم الماء في السفر٣. والثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦. والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧. والرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠. والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢. والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤. والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.

١ أسقطت هذه الجملة من (ب) . (الصلاة فيها): أسقطت من (ب) . ٣ الأم ١/٦٢، فيض الإله المالك ١/٥٨. ٤ في (ب): (يجد) . ٥ في (ب): (بالثمن) . ٦ المجموع ٢/٢٥٥. ٧ الأنوار ١/٣٦، فتح الجواد ١/٦٤. ٨ في (ب): (يجد) . ٩ في (ب): (ثمن المثل) . ١٠ الإقناع لابن المنذر ١/٦٨؛ مطالع الدقائق ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤. ١١ الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/٢٣٩. ١٢ نهاية لـ (٤) من (أ) . ١٣ في (ب): (لنفقته) . ١٤ المجوع ٢/٢٤٦ن ونقله النووي عن المصنِّف. ١٥ الروضة ١/٩٨، الإقناع للشربيني ١/٧١.

1 / 72