لُباب فی فقه شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
52

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
وللحجامة١، ولدخول٢ الحمام، والاستحداد٣، وللإغماء٤، وكل حال تغير فيها البدن٥. والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل٦، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط. فأما الفرض، فثلاثة٧ أشياء٨: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين٩. وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين١٠. وأما السنة فثمانية أشياء١١: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....

١ نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع ٢/٢٠٣. ٢ في (ب): (ودخول) . ٣ الاستحداد: إزالة شعر العانة. ٤في (ب): (والإغماء) . ٥ نقله النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٢٠٣، ونصَّ عليه الشافعي في الأم ٢/١٦٠. ٦ في (ب): (وسنة ونفل) . ٧ بداية الهداية ٦٥، الوجيز ١/١٨، المنهاج ٥. (أشياء): أسقطت من (ب) . ٩ وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح. فتح العزيز ١/٤٥١، المجموع ١/٤٥٢-٤٥٣، خبايا الزوايا ٥٦. ١٠ التذكرة ٤٧، تحفة الطلاب ١/٨١. ١١ التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤-٦٥، فتح العزيز ٢/١٧٠، كفاية الأخيار ١/٢٥-٢٦، مغني المحتاج ١/٧٣-٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/٦٦-٦٧.

1 / 67