لُباب فی فقه شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
لُباب فی فقه شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
١ أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه. ٢أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه. ٣ أي: عطاء السلطان للناس. ٤ وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها. ٥ أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر. ٦ أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع. ٧ فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. ٨ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٥٠-٥١، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة. ٩ انظر: فتح العزيز ٨/٤٢٠، الروضة ٣/٥٠٧، مختصر قواعد العلائي ١/٢٥٥. ١٠ شرح السنة ٨/١٤١، الحلية ٤/٨٢-٨٣، عمدة السالك ١١٣. ١١ التنقيح ١٨٠/ ب، تحفة الطلاب ٢/٥٢.
1 / 221