197

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
كتاب البيوع العقود ضربان١ /٢: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين. أما الذي ينفرد به العاقد٣ فثمانية ٤: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق٥، وعقد العتاق، وعقد العدّة٦، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة. وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: جائز من الوجهين. والثاني: جائز من وجه لازم من وجه٧. والثالث: لازم من الوجهين.

١ المنثور ٢/٣٩٧. ٢ نهاية لـ (٢٧) من (أ) . (العاقد) زيادة من (ب) . ٤ المنثور ٢/٣٩٨، الإرشاد ١/٦٨٦، مختصر قواعد الزركشي ٥٤٩-٥٥٠. ٥ في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول. وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي ٢/٤، وفيه توجيه لعدها من العقود. (وعقد العدة): أسقط من (أ) . (من وجه): أسقط من (أ) .

1 / 212