115

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
اليمين على اليسار، والسلام الأخير.
فصل١ والموتى على أربعة أضرب:
أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط٢ الذي لم يتحرك ولم يستهل٣٤.
والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/٥ إذا غُسل٦.
والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى٧ المسلمين٨

(فصل) زيادة من (ب)، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب ٤٧٠، والسيوطي في الأشباه ٤٤٣.
٢ السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير ٢٨٠.
٣ الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه ٩٧.
٤ للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
فتح العزيز ٥/١٤٧، المجموع ٥/٢٥٦، مغني المحتاج ١/٣٤٩.
٥ نهاية لـ (١٣) من (أ) .
٦ الأوسط ٥/٣٥١، الوسيط ٢/٨٠٦، الروضة ١/١٠٨.
٧ في (ب) (موتى) .
٨ المصادر السابقة.

1 / 130