100

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو١: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم٢، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم٣، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته٤ في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم٥ في صلاة٦ الجمعة على أحد القولين٧.
والخامس: من تُكره إمامته٨، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة٩.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة١٠: العبد، والمُكاتب،

١ الأم ١/١٩٤، الروضة ١/٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨.
(بحالهم): أسقطت من (ب) .
٣ فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.
وانظر: الأنوار ١/٢١٨، كفاية الأخيار ١/٨٣، اسنى المطالب ١/٢١٨، الإقناع للشربيني ١/١٥٤.
(إمامته) زيادة من (ب) .
٥ في (أ) (إمامته) .
(صلاة) زيادة من (ب) .
٧ أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.
الأم ١/١٩٢-١٩٣، التحقيق ٢٦٩، المجموع ٤/٢٤٨.
٨ الأم ١/١٩٣، حلية العلماء ٢/١٧٠، المجموع ٤/٢٥٣، ٢٨٨، أسنى المطالب ١/٢١٩.
٩ في (ب): (والمبتدع) .
١٠ المجموع ٤/٢٩٠، أسنى المطالب ١/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/١٧٤.

1 / 115