91

لباب اللباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرها

[96]

كتاب الأطعمة والأشربة

والمأكول نوعان: حيوان وجماد.

فالحيوان كله مباح ما عدا الخنزير، وفي سباع الوحش ثلاثة التحريم والكراهة والتحريم فيما يعدو والكراهة في غيره، وفي سباع الطير قولان الإباحة والكراهة، وفي الحمير والبغال قولان التحريم والكراهة، وكذلك الخيل، وقيل: بإباحتها ابن الماجشون وأكل الطين حرام، ثم ما أبحنا أكله إذا اختلط بنجاسة وأمكن تمييزها أو تطهيره جاز أكله، وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس، وفي الزيتون يملح بماء نجس، والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر، وإن لم يمكن تمييزها ولا تطهيره، والنجاسة يسيرة، والطعام كثير أكل، وقيل: لا يؤكل، وقد قيل في الجبن الرومي أنه لا يؤكل لأنه يعقد بالأنفحة وهم لا يذكون وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل، وإن وجد في بطن طير ميت فقيل: لا يؤكل لأنه صار نجسا. وقال ابن يونس: الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة، فإنه يغسل ويؤكل ثم الإجماع على تحريم الميتة والدم مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجوز عدا ميتة الآدمي، وكذلك الخمر على المشهور، ولا يجوز التداوي بها على المشهور، ولا يجوز أكل الحشيشة، ثم إذا أبحنا له أكل الميتة، فذلك إذا خاف التلف ما لم يكن في سفر معصية على الأصح، إلا أن يتوب حكاه القاضي أبو بكر وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر، واختلف هل يشبع ويتزود أو يقتصر على ما يمسك الرمق والظاهر من المذهب جواز الشبع والتزود وإن وجد الطعام بثمن المثل أو بثمن في الذمة، وهو واجد لزمه شراؤه، فإن لم يبعه منه واستطعمه فلم يطعمه قاتله، فإن مات رب الطعام فدمه هدر، وإن مات الآخر وجب القصاص، ومن وجد ميتة وطعاما لغيره أكل طعام الغير إن أمن أن يعد سارقا وفي ضمانه قولان.

الأشربة: أربعة:

حلال، وحرام، ومختلف فيه بالمنع، والكراهة، كالمصنوع من الخليطين، ومختلف فيه

[96]

***

صفحه ۹۲