227

لباب اللباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرها

[232]

بناء أو غير ذلك، فإذا حصل الفوت أخذت الغلط فاقتسموها، فإن فات البعض قسم ما لم يفت مع قيمة ما فات. قال إسحاق بن إبراهيم: وإنما يقام بالغبن فيما قرب دون ما بعد.

الفصل الثاني: وجود العيب:

وإذا وجد بأحد القسمين عيب، فإن كان يوجد ما صار إليه أو أكثره رد الجميع وابتداء القسم ما لم يفت نصيب الآخر ببناء أو هدم أو خروج عن اليد فيرد قيمته يوم قبضه فيقسمان تلك القيمة مع المردود وليست حوالة الأسواق في الدور فوتا، وإن كان المعيب الأقل، فقال أشهب: يرده ويرجع فيما بيد شريكه. وقال في المدونة: لا يرجع فيما بيد شريكه، وإن لم يفت إذا لم ينتقض القسم، ولكن ينظر، فإن كان المعيب سبع ما بيده رجع على شريكه بقيمة نصف ما أخذ ثمنا ويقتسمان المعيب.

الثالث: في الاستحقاق:

وإذا وقع الاستحقاق في تابع لم ينتقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار إليه مرجعه، ولا يتبع الملي على المعدم، وإن استحق نصيب أحدهم بعينه، فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة، ابن القاسم قال مرة: ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا، وإن كان يسيرا رجع بقيمته. وقال مرة: يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا. وقال مرة: ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا.

تنبيه: مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة وأجوبة مختلفة اضطربت لأجلها مسائل الشيوخ في تحقيق مذهبه، وقد نبه عليها القاضي عياض في تنبيهاته. قال بعض الشيوخ: والذي يظهر من مذهبه أن مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فأزيد كثير يرد منه البيع وإن القسمة تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه وهو الثلث فما دونه، وفي الجل الذي يرد منه البيع ويفسخ القسمة ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فيرد البيع بذلك ولا تفسخ القسمة باستحقاق النصف أو الثلث، ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه، وكذلك العيب. ابن يونس هذا تحصيل حسن، وليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها، فيستحق نصف نصيب أحدهما، فإنه قال: يرجع

[232]

***

صفحه ۲۲۸