لباب اللباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرها
[127]
كتاب الطلاق
وهو ضربان: بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعا، وخالي عن العوض.
الضرب الأول:
حقيقته: لغة: النزع والقلع، تقول: خلعت الباب، إذا قلعتها من محلها. وشرعا: خلع العصمة بالطلاق على عوض.
حكمه: البينونة. ولو شرطت وقوعه رجعيا على المشهور، وروى أنه رجعي لمكان الشرط، وبه أخذ سحنون.
حكمة مشروعيته: التوسعة على الزوجين والرفق بهما لما عسى أن يلحقهما من الضرر بطول الإقامة.
أركانها: خمسة: الموجب، والقابل، والعوض، والمعوض، والصيغة.
الموجب: يشترط فيه أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، طائعا، فلا ينفذ من الكافر ولا من الصغير ولا من المجنون ولا من المكره، وينفذ من السفيه، ويتولى وصيه قبض العوض، وللأب والوصي والحاكم أن يخالع عن الصغير بشيء يأخذه له ويسقطه عنه على وجه النظر، والسيد عن عبده كذلك، ولا يجوز خلع الوصي على البالغ على المشهور.
القابل: وهي المرأة الرشيدة إذا كانت صحيحة طائعة غير مديانة، فإن كانت سفيهة وهي في ولاية وقع الطلاق ورد المال، وإن لم تكن في ولاية فثلاثة عدم الإمضاء، قاله أصبغ. قال ابن اللباد: وهو المعروف وفي المتيطية وعليه العمل. وقال ابن القاسم: قد قال مالك في الصغيرة يدخل بها: يمضي بخلع المثل، وإذا أجازه على الصغيرة ففي البالغ أولى، وقال سحنون في البالغ تفتدي قبل البناء: ذلك جائز، وصلح المريضة يمضي إن أخذ مقدار ميراثه فأقل، وإن أخذ أكثر فأربعة: الإمضاء إن حمله الثلث، والإمضاء بخلع المثل والجواز مطلقا. قال ابن رشد: وهو ظاهر المدونة والموازية. وقال ابن نافع: يمضي إن أخذ مقدار ميراثه، وهو قول ابن القاسم، ثم هل
[127]
***
صفحه ۱۲۳