262

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

ژانرها

وهو المذهب عند الحنفية (^١).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (^٢) الْمَسَاجِدِ، قال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» (^٣).
وجه الاستدلال: يدل الحديث على أن تشييد المساجد والمباهاة بها، بدعة مكروهة (^٤)، وأن السنة في بنيان المساجد: القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها؛ لأنه كفِعل أهل الكتاب بكنائسهم وبِيَعِهم، والمسلم منهيٌّ عن مشابهتهم (^٥).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ» (^٦).
وجه الاستدلال: أن زخرفة المساجد من دلالات سوء حال الناس وسوء أعمالهم، فيُكره لذلك (^٧).
الدليل الثالث: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ

(^١) يُنظر: المبسوط (٣٠/ ٢٨٤)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٦).
(^٢) تَشْييدُ المساجد: من: شيّد، وشيدته تشييدًا: طولته ورفعته، والمراد بتشييد المساجد هنا: رفع البناء وتطويله، وقيل: يشيد البنيان إذا عمله بالشَّيد، وهو كل ما طُليت به الحائط من جص وغيره. يُنظر: الصحاح (٢/ ٤٩٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥١٧)، المصباح المنير (١/ ٣٢٩)، نيل الأوطار (٢/ ١٧٥).
(^٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد (١/ ٣٣٦) برقم: (٤٤٨)، صححه ابن حبان (٤/ ٤٩٤)، وقول ابن عباس أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٩٧)، وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١/ ٥٤٠): «وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله»، «ويزيد هذا روى له مسلم والأربعة» قاله العيني في (عمدة القاري) (٤/ ٢٠٥). وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) (٢/ ١٧٤): «رجاله رجال الصحيح».
(^٤) يُنظر: نيل الأوطار (٢/ ١٧٥).
(^٥) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٩٧)، فيض القدير (٦/ ٩).
(^٦) أخرجه ابن ماجه، أبواب المساجد والجماعات، باب تشييد المساجد (١/ ٤٧٧) برقم: (٧٤١)، قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٩٤): «هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وقد اتُهم بالكذب».
(^٧) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ١٢٠)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦).

1 / 266