Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
ژانرها
ﷺ دليلًا على أن الوضوء من لحم الغنم ليس بواجب، وأن تَرْكه الوضوء منها دليل على نسخ ما سبق من الأمر بالوضوء مما مست النار.
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» (^١).
وجه الاستدلال: أن حديث جابر فيه بيان أن آخر الأمرين -أي: من الوضوء مما مسته النار أو ترْكه- من فِعل رسول الله ﷺ هو ترك الوضوء، فاستُفيد منه نسخ الأحاديث التي أفادت وجوب الوضوء مما مست النار: كحديث أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (^٢)، وهوعام يدخل فيه لحم الغنم (^٣)، ومما يدل على النسخ عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار (^٤).
الدليل الخامس: عن البراء بن عازب ﵁ قال: «سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال: تَوضَّؤوا منها، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: لا توضَّؤوا منها، وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال: لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبل؛ فإنَّها مِنَ الشَّياطين، وسُئِلَ عن الصَّلاة في مَرَابِضِ الغَنَم، فقال: صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ» (^٥) (^٦).
وجه الاستدلال: أجاب رسول الله ﷺ بالنهي عن الوضوء من أكل لحم الغنم،
(^١) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار (١/ ١٣٧) برقم: (١٩٢)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (١/ ١٠٨) برقم: (١٨٥). صححه ابن خزيمة (١/ ٦٨) برقم: (٤٣)، وابن حبان (٣/ ٤١٦) برقم: (١١٤٣)، وقال النووي في (المنهاج) (٤/ ٤٣): «حديث صحيح: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة».
(^٢) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٢) برقم: (٣٥٢).
(^٣) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٣١٤)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٣)، شرح أبي داود، للعيني (١/ ٤٤٦).
(^٤) يُنظر: الاستذكار (١/ ١٧٥)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٣).
(^٥) سبق تخريجه ص: (١٨١).
(^٦) استدل به الحنابلة على مسألة الوضوء من لحوم الإبل، وحملوا النهي عن الوضوء من لحوم الغنم على نفي الوجوب، أما الجمهور: فلم يستدلوا به في هذه المسألة؛ لأن منهم مَنْ حمل الوضوء فيه على الوضوء اللغوي، ومنهم مَنْ حمله على الوضوء الشرعي، وقالوا بنسخ الحديث، وأجاب الحنابلة عن هذه الأوجه. يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٠٦)، كشاف القناع (١/ ١٣٠).
1 / 186