Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
ژانرها
المبحث الخامس:
النهي عن حَلْق المرأةِ رأسَها
المطلب الأول: حكم حلق المرأة رأسها:
دليل النهي:
عن علي ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» (^١).
تحرير محل النزاع:
أولًا: محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء (^٢) على تحريم حلق المرأة رأسها عند المصيبة، وعُدّ من الكبائر (^٣).
الدليل: حديث أبي موسى ﵁ قال: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ: الصَّالِقَةِ (^٤)، وَالْحَالِقَةِ (^٥)، وَالشَّاقَّةِ (^٦) (^٧).
وجه الاستدلال: أن الوعيد ببراءة الرسول ﷺ ممن يفعل هذه الأمور دليلٌ على تحريمها؛ لأنها مُشعِرة بعدم الرضا بالقضاء (^٨).
(^١) أخرجه الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء (٣/ ٢٤٨) برقم: (٩١٤) وقال: «فيه اضطراب»، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الزينة، النهي عن حلق المرأة رأسها (٨/ ١٣٠) برقم: (٥٠٤٩)، قال ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (٢/ ٣٢): «رواته موثقون إلا أنه اختُلف في وصْله وإرساله»، وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٨) برقم: (٩١٥) وقال: «والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير».
(^٢) يُنظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٠٨)، البيان والتحصيل (٥/ ٣٨٠)، الحاوي الكبير (٣/ ٦٨)، المغني (٢/ ٤٠٨).
(^٣) يُنظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٠٦).
(^٤) الصَّالِقَةُ: الصَّلق: الصوت الشديد، يريد: رفعه في المصائب، وعند الفجيعة بالموت. يُنظر: مقاييس اللغة (٣/ ٣٠٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٨)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٠).
(^٥) الحَالِقَةُ: التي تحلق شعرها في المصيبة إذا حلت بها. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٢٧)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٠)، القاموس المحيط (ص: ٨٧٥).
(^٦) الشَّاقَّةُ: التي تشق ثوبها عند المصيبة. يُنظر: شرح صحيح البخارى، لابن بطال (٣/ ٢٨٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ١١٠).
(^٧) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يُنهى من الحلق عند المصيبة (٢/ ٨١) برقم: (١٢٩٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (١ م ٧٠) برقم: (١٠٤).
(^٨) يُنظر: نيل الأوطار (٤/ ١٢٥).
1 / 167