قطع الصلاة وابتدأها من جديد، ولهذا قال الإمام الشوكاني ﵀ في شرحه لمنتقى الأخبار: «استدلّ المصنف بحديث أنس وبريدة ﵄ المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه، وجُمِعَ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم، ثم استأنف بتعدد الواقعة» (١). قال ابن تيمية
﵀ في منتقى الأخبار: «... فَعُلِم بذلك أنهما قضيتان إما لرجل أو رجلين» (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن حديث أنس وبريدة ﵄: «فيه الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذر، سواء أتمَّ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديد، كما في القصتين، وهذا عذر شرعي؛ لإطالة الإمام، ويظهر من هذا أنه ينبغي
_________
(١) نيل الأوطار، ٢/ ٣٧١ - ٣٧٣.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ، لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني،
١/ ٦٠٩، على الحديث رقم ١٣٨٦.