«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» (١).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا» (٢).
١٣ - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر ﵁ أن معاذ بن جبل ﵁ «كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» (٣). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ.
وقد صلى النبي ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم
_________
(١) الترمذي، برقم ٢١٩، وأبو داود، برقم ٥٧٥، والنسائي، برقم ٨٥٨، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
(٢) المغني، ٣/ ٦٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم ٧٠٠، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٨٠ و١٨١ [٤٦٤].