رواية: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ...» (١).
قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن» (٢).وفي لفظ البخاري: «فذكر للنبي ﷺ فلم يعنِّف»، ووقع في رواية «فلم يعنِّفه»، قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين ..» (٣). قال ابن قدامة ﵀: «ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللًا» (٤).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه
_________
(١) أبو داود في الكتاب والباب المذكور، برقم ٣٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨.
(٢) فتح الباري، ١/ ٤٥٤.
(٣) فتح الباري ١/ ٤٥٤، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٦٦.
(٤) المغني، ٣/ ٦٦.