249

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

ژانرها
Logic
مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

ا ب نجعله صغرى كبرى لقولنا كلما كان جد لم يكن هى ز لينتج كلما كان جد كان ا ب وهو يناقض السالبة المتصلة واما انتاجها معها وهى مشاركة لها بتاليها فلانه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد وقد يكون اما جد ا وهز فقد لا يكون اما ا ب او هى ز مانعة الخلو والا فدائما اما ا ب او هى ز مانعة الخلو وكلما لم يكن هى ز كان ا ب وقد يكون اذا كان جد لم يكن هز ينتج من الرابع قد يكون اذا كان ا ب كان ج د وهو مناقض للسالبة الكلية واما انتاجها مع المانعة الخلو الجزئية فعلى هذا القياس غير خاف وقد تبين من هذا ان استثناء المصنف بقوله الا فى المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها المانعة الجمع فاسد وان قوله فان الخلف فيها استلزام تالى المتصلة نقيضه الى اخر المسألة لا توجيه له اصلا وحيث نظر الى دليله بلزوم الشي ء لنقيضه راى عدم تمام الاستدلال على عقم الأقيسة الشرطية فان غاية ما فى الاختلاف ان الامرين اللذين بينهما تلازم يكون بينهما تعاند لكنه ليس بمحال لجواز استلزام الشي ء لنقيضه وليس تحت هذا المنع طائل لاندفاعه بايراد صور الاختلاف من القضايا الغير المخالفة للمقدم على انهم لم يبينوا الاختلاف فى شي ء من المواضع الا بقضايا صادقة المقدم فلم يبق لذلك المنع مجال قال تنبيه حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس اقول قد علمت ان المتصلة والمنفصلة اذا كانتا موجبتين يشترط فيهما ان يكون الحد الأوسط تالى المتصلة ان كانت المنفصلة مانعة الجمع ومقدمها ان كانت مانعة الخلو فهاهنا الشرط انما يعتبر اذا اعتبر فى النتيجة ان يكون حدودها موافقة لحدود القياس اما اذا لم يعتبر انتج القياس وان لم يتحقق ذلك الشرط حتى لو كانت المنفصلة مانعة الخلو والحد الأوسط تالى المتصلة انتجت متصلة جزئية من نقيض الاصغر اى مقدم المتصلة وعين الاكبر اى طرف مانعة الخلو لاستلزام نقيض الأوسط نقيض المقدم وعين طرف مانعة الخلو وهما ينتجان من الثالث استلزام نقيض المقدم لطرف مانعة الخلو ولو كانت مانعة الجمع والحد الأوسط مقدم المتصلة انتجت متصلة جزئية من عين الاصغر اى تالى المتصلة ونقيض الاكبر اى نقيض طرف مانعة الجمع لاستلزام الأوسط التالى ونقيض طرف مانعة الجمع وانتاجهما من الثالث استلزام التالى لنقيض الطرف هذا كله اذا كانت المنفصلة غير حقيقية اما اذا كانت حقيقية فان كانت موجبة انتجت نتيجتى الباقيتين اى مانعتى الجمع والخلو لأن الاخص يستلزم ما يستلزم الأعم وان كانت سالبة فلا يلزم انتاجها ينتجتى الباقيين اذ ليس كلما يلزم الاخص يلزم الاعم قال قال الشيخ انها اذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم ينتج اقول زعم الشيخ ان المنفصلة الحقيقية اذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية المشاركة التالى كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د واما وز حقيقية وهو فاسد لانتاج هذا القياس نتيجتين إحداهما مانعة الجمع الجزئية وهى قد يكون اما ا ب واما وز لأن وز مناف لجد اللازم فى الجملة ومنافى اللازم فى الجملة مناف الملزوم كذلك وفيه نظر لأن الناطق مثلا مناف للحيوان فى الجملة وهو لا ينافى ملزومه كالإنسان ينتج ليس البتة اما ا ب واما وز مانعة الخلو والا كذبت الكبرى لان ما لا يخلو الواقع عنه وعن ملزوم غيره لا يخلو عنه وعن لازمه الغير واحتج الشيخ بأنه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محل مع قولنا ليس البتة اما له محل او لا يكون جوهرا ومع قولنا ليس البتة اما له محل واما لا يكون كل مقدار متناهيا مع التلازم فى الأول التعاند فى الثاني وجوابه ان النتيجة صادقة مع صدق القياس الأول والكبرى فى القياس الثاني ان اخذت على انها عنادية كذبت وان اخذت على انها اتفاقية كذبت ايضا ان كان ذلك الشي ء عرضا والا صدقت النتيجة ايضا لكذب جزأيها القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما ولا يخفى عليك شرايط انتاجه بعد اختيارك ما سلف والنتيجة متصلة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومتصلة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة وانت خبير بعدد اقسامه وعدد ضروبه

اصلا الثانية متصلة موجبة جزئية مقدمها نقيض الاصغر وتاليها عين الاكبر وهى قد يكون اذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط فان منعت كون هذه المتصلة نتيجة بناء على وجوب موافقة حدود النتيجة لحدود القياس اجاب بان الشيخ لم يراع ذلك كما فى كثير من الاقيسة الشرطية وقال ايضا هذه المتصلة اى الموجبة الكلية المشاركة التالى مع مانعة الخلو السالبة الكلية لا تنتج كقولنا كلما ا ب فجد وليس البتة اما جد واما وز مانعة الخلو وهو باطل لانه ينتج سالبة كلية مانعة الخلو من الطرفين وهى ليس البتة اما ا ب او وز مانعة الخلو والا لصدق قد يكون اما ا ب او وز مانعة الخلو وا ب ملزوم لجد ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم فى الجملة يوجب منع الخلو عنه وعن اللازم فى الجملة فقد يكون اما جد واما وز مانعة الخلو وهو يناقض الكبرى السالبة الكلية المانعة الخلو واحتج الشيخ على عدم انتاج القياس المذكور بالاختلاف لصدقه مع تلازم الطرفين ومع التعاند اما مع التلازم فلانه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محل وليس البتة اما ان يكون له محل اولا يكون جوهرا والحق التلازم بين العرض واللاجوهر واما مع التعاند فكما اذا بدلنا الكبرى بقولنا ليس البتة اما ان يكون له محل او لا يكون كل مقدار متناهيا والحق التعاند بين العرض ولا تناهى المقدار وجوابه ان النتيجة صادقة مع القياس الأول لضرورة صدق سلب منع الخلو حيث يصدق التلازم واما القياس الثاني فالكبرى فيه ان اخذت عنادية كذبت لصدق نقيضها وهو قولنا قد يكون اما ان يكون له محل او لا يكون كل مقدار متناهيا مانعة الخلو لامتناع الخلو عنهما على تقدير كون ذلك الشي ء عرضا لوجوب تحقق الشي ء الأول حينئذ وهو ان يكون له محل وان اخذت اتفاقية فإن كان ذلك الشي ء عرضا كذب ايضا لتحقق احد الجزءين دائما والا اى وان لم يكن ذلك الشي ء عرضا صدقت هى والنتيجة السالبة المانعة الخلو ايضا لكذب جزأيها حينئذ ولا احتياج الى تقدير كونها اتفاقية الى هذا التطويل لأن الكلام فى المنفصلات العنادية والحق فى الجواب منع صدق السالبة المانعة الخلو العنادية فى القياس الثاني اذ من البين ان لا علاقة بين الغرض ولا تناهى المقدار يوجب وجود احدهما قال القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما اقول ثانى اقسام القياس المركب من المتصلة والمنفصلة ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما واقسامه ستة عشر لأن المنفصلة اما ان تكون مانعة الخلو او مانعة الجمع وعلى التقديرين فاما ان تكون موجبة او سالبة وعلى التقادير الأربعة فالمتصلة اما صغرى او كبرى وعلى التقادير الثمانية فالطرف المشارك منها اما تاليها او مقدمها وينعقد الاشكال الأربعة فى كل واحد من هذه الاقسام وينتج نتيجتين إحداهما متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة والاخرى مركبة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة ولا يخفى عليك شرايط انتاج النتيجتين بعد اختيارك ما سلف فان القياس لما اشتمل على الطرفين الغير المشاركين والطرفين المشاركين احدهما من المتصلة والاخرى من المنفصلة فتارة يؤخذ الطرف المشارك من المتصلة ويضم الى المنفصلة

صفحه ۳۲۴