365

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

(امرأتك)؛ أي: فتُؤجر على ذلك؛ لأنَّ قيد المعطوف عليه قيدُ المعطوف، أو يجعل (حتى) ابتدائيةً، و(ما) مبتدأٌ، وخبره محذوفٌ، أي: فأنت مأْجورٌ، ويَخرج من مفهومه أنَّ المرائي بعمل الواجب لا يُؤجر وإنْ سقَط عقابه بفِعْله.
قال (ن): فيه قاعدةٌ مهمةٌ، وهي أنَّ ما أُريد به وجْه الله يثبُت فيه الأَجر، وإنْ حصَل لفاعله في ضمنه حظُّ نفْسٍ من لذَّةٍ أو غيرها، كوضْع اللُّقمة في فمِ الزوجة، وهو غالبًا لحظِّ النفْس والشَّهوة، فإذا كان هذا فيه الأَجر، فالأَجر فيما يُراد به وجه الله فقط أَولى.
ثم هذا في الزَّوجة غير المضطَرَّة للُقمةٍ، فكيف اللُّقمة لمحتاجٍ؟ والكسوة، أو الرغيف، أو كل فعلٍ مما في معنى ذلك ما مشقَّته فوق مشقَّة ثمن اللُّقمة التي في الحقارة بالمحل الأدنى.
٤٢ - بابُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ: "الذين النَّصِيحَةُ، لِلهِ وَلِرَسولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِم" وَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]
(باب قول النبي ﷺ: (الدين النصيحة)
علَّقه البخاري؛ لأنَّ رواته في أشهر الطُّرُق عن تميم الدَّاري:

1 / 315