174

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

ژانرها

إلى أحدهما، وحُذف الآخَر، أي: مُستحِقَّها.
(وَصَوْمِ رَمَضَانَ) دليلٌ لمن جوَّز إطلاقَ رمَضان من غير إضافةِ (شَهْرٍ) إليه.
واعلم أنَّ الإسلام مُشبهٌ بشيءٍ له دَعائِمُ، فذُكر المشبَّه، وأُسند إليه ما هو من خَواصِّ المُشبَّه به، وهو البِناء، ويُسمَّى ذلك استعارةً بالكِنَاية، كـ: أَنْبَتَ الرَّبيعُ البَقْلَ.
ثم ظاهر الحديث أنَّ مَن تركَ شيئًا من الأَربعة الأَخيرة لا يكُون مُسلِمًا، ولكنْ صرَفَه عن ظاهره الإجماعُ على الدُّخول بالشَّهادة، فذِكْر الباقي معها تعظيمٌ لشأْنه.
قال (ن): ذِكْر الصلاة ونحوها؛ لأنَّها أَظهَر شعائر الإسلام يتمُّ بها استِسلامُ الآتي بها، وتَرْكُها يُشعر بانحلالِ قيْدِ انقِياده، انتهى.
فأجمعوا على أنَّه لا يَكْفُر بترك الصوم والصلاة، وأما قَول أحمد: يَكْفُر بترْك الصَّلاة؛ فلدليلٍ آخَر نحو: "مَنْ ترَكَ الصَّلاةَ مُتعمِّدًا فقد كَفَرَ".
ثم وجْه الحصْر في الخمْسة: أنَّ العبادة إما قوليَّةٌ وهي الشَّهادتان، وإما غير قولٍ، وهو ترْكٌ، وذلك الصَّوم، وإما فعْلٌ بدَنيٌّ وهو الصَّلاة، أو ماليٌّ وهو الزكاة، أو مركَّبٌ وهو الحجُّ.
ووجه الترتيب سبَق.
فإنْ قيل: إذا كان الإسلام هو الخمْسة، فالمبني لا بُدَّ أن يكون غير المبنيِّ عليه؟

1 / 124