1034

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

سوريا

قدر ذلك فأَسلَموا، وأنَّ العَطشانَ يُقدَّمُ على الجُنُب، وجوازُ تأخيرِ الصَّلاة الفائِتَةِ بالنَّومِ، وجوازُ الحَلِف بدونِ الاستِحلاف.
* * *
٧ - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ
ويُذْكَرُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدهٌ فتيمَّمَ وَتَلاَ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.
(باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت): المرضُ يشملُ ما كان فيه تلَفٌ وغيرُه، كزيادة في المرضِ أو نحوِه على ما فُصِّل في الفِقه؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: ٤٣]، وقال مالكٌ: لا يتيمَّمُ لِمَرضٍ إلا إن خافَ التَّلفَ، وقال الحسَنُ: لا يُستباحُ تيمُّم بمرضٍ أصلًا.
(ويذكر) تعليقٌ بصيغةِ تَمريضٍ، وقد وصَلَه الدَّارَقطنِيُّ، وكذا رواه أبو داودَ، وابنُ حبَّان، والحاكمُ، لكنْ من غيرِ ذِكرِ التيمُّمِ، وهذه القِصَّة كانت في غزوةِ ذاتِ السَّلاسلِ.
(أجنب) بفتح الهمزة.

3 / 41