172

لمعات نیره

اللمعات النيرة

پژوهشگر

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1422 - 1382 ش

ژانرها

فقه شیعه

ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا، كما لا يخفى.

نعم، هو بالضم في قوله: " وغسل المولود واجب ". قطعا في رواية سماعة (1)، لإدراجه بين الأغسال. وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه، وإن أفتى به شاذ (2)، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا، أو الثبوت شرعا، فلا يكون قاطعا للأصل، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب (3)، فلا منافاة بين استحبابه، واستحباب الغسل، لما عرفت.

صفحه ۱۷۷