( باب من يرث الثلث) يرث الثلث صنفان أحدهما الام بشرطين عدميين عدم الاولاد وأولادهم ذكورا كانوا او اناثا واحدا أو اكثر الاولاد البنات وعدم الاخوة ذكورا كانوا أو اناثا متفقين أو مختلفين وارثين أو محجوبين كلا أو بعضا اذا كانوا من الاثنين فصاعدا أي لها الثلث أيضا اذا كان اخا واحدا شقيقا أو أبويا أو أميا أو اختا كذلك لا مع ما فوقها كذلك ي انها ترث السدس ان زادوا كما حرزناه لقوله تعالى ( فان كان له اخوة فلامه السدس) وقوله في الاولاد (فا ن لم يكن له ولد ووثة أبواه فلامه الثلث) فعلم من الايتين الكريمتين أن للام الثلث بالشرطتين المذكورين وثانيها اخوة ام من الاثنين فصاعدا لقوله تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وظاهر التشريك في القمسة فان كانوا اكثر مكن واحد فهم شركاء في الثلث سواء كانوا ذكورا أو اناثا فالثلث بينهم بالسوية فيأخذونه بشطرتين عدميين عدم الاصل الوارث من اب او جد وان علا وعدم الفرع الوارث وهو الاولاد مطلقا واحدا كانوا أو أكثر ذكورا أو اناثا وان سفلوا لا اولاد البنات والله أعلم.
صفحه ۶