كل صاحب شرك أخص فهو أشفع.
344. كل ما لا يحمل القسمة إلا على فساد وخروج عن الوجه الذي يراد له ففي قسمه واستشفاعه قولان لمالك وابن القاسم.
345. كل عذر لا يسقط الشفعة معه مضي الأجل وهو سنة وشهران فلمن زال عنه من الأجل ما للشفيع.
346. كل من انتقل إليه الملك بغير معاوضة فلا شفعة عليه، وبالعكس.
347. كل ما بيع جبرا في غير تفليس فلا شفعة فيه.
348. كل ما لغيرك فيه الرد والإجازة أو الأخذ والتسليم فلا تتصرف فيه حتى تعلمه فيقبل أو يترك، وذلك واجب.
صفحه ۴۳