كل ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا ما فيه عهدة أو مواضعة.
281. كل صفقة اشتملت على حرام لا يقبل البيع فهي منقوضة.
282. كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن فسخ، لأنه لا ينقل الملك.
283. كل حالة يكون ضمان المبيع فيها من البائع فحدوث العيب فيها يوجب الخيار للمبتاع.
284. كل ما الغالب عليه السلامة من الغائب فبيعه على الوصف أو تقدم الرؤية جائز إن عسرت رؤيته.
285. كل صفة تختلف الأثمان باختلافها أو الأغراض لأجلها فواجب ذكرها، وإلا فلا عبرة بها.
286. كل خيار فالضمان فيه من البائع لأنه على ملكه إلا أن يقبض المشتري ما يغاب عليه، ولا بينة له على التلف فيضمن الثمن أو الأكثر، إن كان الخيار للبائع وأبى المشتري أن يحلف.
287. كل ما سوى الرقيق فلا عهدة فيه لثلاث ولا لسنة.
288. كل ما حدث للرقيق في ثلاثة أيام بعد يوم البيع أو ليلته في بلد فيه العهدة أو حمل السلطان عليها قهو للمشتري وعلى البائع وعليه النفقة، ولا غلة له في العهدة خاصة، ويضمن الجنون والجذام والبرص إلى تمام السنة.
289. كل من يضمن النقصان فله الزيادة إلا غلة العهدة، وقال سحنون: إن كان مالا وهب للعبد ونحوه، وأما النماء للبدن فللمشتري على كل حال. قال ابن محرز: وهو الصحيح.
صفحه ۳۷