كل ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من الدماء فتسك وإلا فهدي.
154. كل ما نسكت فليس لك أن تأكل منه.
155. كل ما أهديت فلك الأكل منه إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.
156. كل هدي وقف بعرفة فمحله منى إلا ما ضل فوجد بعد أيام منى فمحله مكة فإن نحر المنوي بمكة أجزأه.
157. كل ما فات إيقافه فمحله مكة أو ما يليها واستحب المروة
158. كل نسك فهل أن يذبحه حيث شاء، وليس عليه تقليده وإشعاره إلا أن يشاء.
159. كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير ويتقى، ويرد المبيع ونحوه، ويتصرف بالثمن إن فات، إلا ما يؤكل فكما لو ضل.
160. كل ما لا يؤكل من ذبائح الحج فعلى من أكل منه خلف الذبيحة إلا نذر المساكين، فمثل ما أكل لحما.
161. كل ما ليس في معنى ما أذن للمحرم في قتله من صيد وإن تأنس حتى بيضه ففي قتله أو تعريضه الجزاء، إلا أن يسلم.
صفحه ۲۰