کتاب الفین - جزء 1

علامه حلی d. 726 AH
82

کتاب الفین - جزء 1

كتاب الألفين - الجزء1

والثاني[يستلزم] (1) جواز كون الضرر في نصبه أكثر من فقده.

الوجه السادس والعشرون: لو وجب على الناس نصب الرئيس[وطاعته لدفع الفساد والمضار، لوجب ترك الفساد، فاستغنوا بذلك عن نصب الرئيس] (2) ، فيسقط وجوبه، وهو خلاف المقدم.

وهذا لا يتأتى على الإمامية القائلين بوجوب نصب الرئيس على الله تعالى لا على الرعية (3) .

لا يقال: إنهم لا يكفون عن الفساد.

لأنا نقول: وقد لا يطيعون الرؤساء، فيقع الفساد.

لا يقال: إذا لم يطيعوا الرؤساء فمن قبل أنفسهم أوتوا.

لأنا نقول: وإذا لم يتركوا الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا.

لا يقال: لا شبهة في وجوب ترك الفساد، لكن كل زمان لا يخلو من صلحاءهم يكرهونه، ومن جهال يطلبونه، والفساد عند نصب الرئيس أقل منه[عند] (4) عدمه، فمن[يكره] (5) وقوع الفساد لزمه تركه بنفسه، وأن يتوصل إلى منع غيره بإقامة الرئيس، وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله.

لأنا نقول: الصلحاء لا تتفق آراؤهم في تعيين الرئيس، بل تختلف، وقد يطلب كل واحد منهم ذلك النصب لنفسه، أو لمن له به عناية، فيقع الهرج والمرج.

تقريب المعارف: 144. قواعد العقائد: 120. رسالة الإمامة (ضمن تلخيص المحصل) : 428-429. قواعد المرام في علم الكلام: 175. مناهج اليقين في أصول الدين: 290.

وانظر: النظر الرابع من البحث السادس من هذه المقدمة.

صفحه ۹۲