کتاب الفین - جزء 1
كتاب الألفين - الجزء1
ژانرها
الإمامة فيه؛ لأنا نعلم تباعد أمكنة المكلفين وتنائي مواضعهم، ومثل هؤلاء يمتنع اتفاقهم على ذلك.
وأما الثاني: فإما أن يشترط فيه العدد المعين، أو لا.
والأول باطل؛ لعدم الدليل عليه، فإنه لا عدد أولى (1) من عدد، [و] (2) من المعلوم أنه لو نقص عن العدد المشترط واحد لم يؤثر في وجوب طاعة المنصوب، كما لو زاد لم يؤثر زيادته.
وأيضا: لم كان قول بعض المكلفين حجة على أنفسهم وعلى غيرهم، [بحيث] (3)
يحرم بعد ذلك مخالفته ويجب اتباعه، وأي دليل يدل على ذلك؟فإن العقل غير دال عليه، ولا وجد (4) في النقل عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل عليه.
والثاني أيضا باطل؛ لأنه إذا لم يشترط العدد جاز أن ينصب شخص واحد إماما، ويجب على الخلق كلهم متابعته كما اختاره الجويني (5) ، وهو معلوم البطلان.
ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن ينصب الإنسان نفسه إماما ويأمر الخلق بوجوب اتباعه.
ولأنه لو كان كذلك لأدى إلى وقوع الفتن، وتكاثر الهرج والمرج، وقيام النزاع، ولما احتيج إلى المبايعة والاختيار عليه.
بيان الشرطية: أن المقتضي لوجوب قول الواحد في حق الغير ثابت في حق نفسه؛ لأنه مسلم بشرائط الاجتهاد، نص على من يستحق الرئاسة والإمامة واختاره لذلك، فوجب انعقاد قوله كما في حق الغير، إذ لا يشترط تغاير العاقد ولا المعقود
صفحه ۸۰