كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بين الكر منها النجس وعلم ذلك ، والمعلوم مع الاستهلاك خلافه.
وأما الثاني (1): فإن أريد بالبعض مسماه فهو المطلوب، أو القدر المعين فلا بد من أن يبين، أو الأكثر بالأكثر تقريبا فلا دليل عليه، مع أن الفرق بين الأبعاض غير معقول. مضافا إلى ورود كثير مما ذكر في الأول هنا (2).
والجواب: أنا نختار امتزاج الكل من النجس بالبعض من الطاهر، بحيث لو فرض للمتنجس أقل لون زال بالماء الطاهر - على ما ذكرناه في الاستدلال: من دلالة النص والاجماع على طهارة المتغير من الجاري والكثير إذا زال تغيره بممازجة بعضه الآخر - والتغير قد يكون خفيفا، بل يكون دائما كذلك في آخر أزمنة وجوده المشرف على الزوال، ومن المعلوم: أن هذا التغير يحصل بامتزاج شئ قليل من الماء المعتصم، فيكف لتطهر الأكرار المتنجسة ما يكون نسبته إليها كنسبة الجزء المعتصم الطاهر الممازج إلى المتغير في المثال المذكور. ولو فرض عدم العلم بهذا، فلا مانع عن التزام بقاء النجاسة.
ومما ذكرنا يظهر: أن طهارة الكوز من الماء النجس بالغمس أو طهارة ما في الحياض باستيلاء الماء من المادة عليها وحصول التطهر بماء الغيث، لا يرد نقضا على القائل بالامتزاج.
وأما خروج الماء المعتصم عن عنوانه - أعني الكرية والجريان - قبل الامتزاج التام، فغير مسلم، للاجماع على عدم انفعاله ما لم ينقطع عن الكر بالمرة، وقد حكوا بطهارة المحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر، مع أن أجزاء
صفحه ۱۴۸