كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب (1) انتهى.
واحتمال أن يكون قيد " خلو البدن عن النجاسة " و " نظافة الإناء " لكون الماء الوارد عنده غير مطهر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته، لأن المستفاد منه أن الماء الطاهر مطهر. وهذا كله رد على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر (2).
ومنها: في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة، فقال:
أنه متى انفصل ووقع على نجاسة ثم رجع إليه وجب إزالته (3).
ومنها: أنه قد ادعى الاجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمام (4) مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة.
ومنها: أنه رد القول بتعدي النجاسة عن ملاقي الميت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء، الذي يستعمله ماس الميت في غسل المس، مع أن المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا (5).
وأما ما حكي عن الشيخين (6): فلا ظهور له في المطلوب، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من " حمل الماء، النجاسة " تنجسه، كما في قوله: " لم يحمل خبثا " (7) لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة.
وأما عبارة الشيخ: فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل.
صفحه ۱۲۱