كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1).
ورواية معاوية بن عمار في الصحيح أيضا (2) دل بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير - على أن القليل ينجسه شئ سوى التغير، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم " الشئ " لكفاية الايجاب الجزئي في المقام .
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟
قال: كر، قلت: وما الكر.. الخبر " (3).
وفي مصححة أخرى له: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال:
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة.
ومنها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب، قال عليه السلام: " إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).
وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء، قال: " يغسل سبع مرات " (6).
وصحيحة محمد بن مسلم: " عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال:
صفحه ۱۰۸