كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المأمونة كالمصنف قدس سره تبعا للآخرين (1). ولعله للصحيحة المذكورة بإسقاط لفظة " لا " من أولهما كما في رواية التهذيب والاستبصار (2) فيكون قوله: " إذا أنت مأمونة " قيدا للجنب والحائض، أو لتعارض الروايتين، فالمتيقن كراهة المقيد لكن الأخبار المطلقة كثيرة، مثل قوله عليه السلام في رواية عنبسة:
شرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه " (3) ورواية أبي بصير: " هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا " (4) وفي رواية أبي هلال: " المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه " (5).
وتقييدها بالمأمونة وإن وردت في غير واحد من الأخبار، مثل صحيحة رفاعة المروية في السرائر: " إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها " (6) وصحيحة علي بن يقطين: " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس " (7). إلا أنه لا يتعين حمل الأخبار المطلقة عليها، لاحتمال المقيد للحمل على شدة الكراهة في محل القيد وخفتها في غيره.
صفحه ۳۸۱