كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(الطرف) في " الثالث " " في الأسئار " بالهمزة بعد السين، جمع سؤر، وهو لغة - كما عن كشف اللثام -: البقية من كل شئ، أو من الطعام والشراب، أو خصوص الماء (1). قيل: إنه في عرف الفقهاء: ماء قليل لاقى جسم حيوان (2). وكأنه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه مقابلا للمطلق والمضاف، وهو حق. وقد صرح في المقنعة (3) والسرائر (4) - كما عن ظاهر جماعة (5) - بإرادة هذا المعنى في هذا المقام. والأولى إبقاء السؤر حتى في هذا المقام على معناه العرفي واشتراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا من حيث استعماله
صفحه ۳۶۹