كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
" أغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت:
بلى، قال: ولا بأس " (1) ورواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2) وقوله عليه السلام: " ماء الحمام كما النهر يطهر بعضه بعضا " في جواب من قال: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والصبي والنصراني والمجوسي؟ (3) وأما رواية الصب في بول الصبي: فلا يدل على طهارة غسالته المنفصلة ولا نقول أيضا بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحل.
وأما رواية الذنوب: فهي رواية أبي هريرة على ما في المعتبر عن الخلاف، قال بعد حكايتها: إنها عندنا ضعيفة الطريق ومنافية للأصول، لأنا بينا أن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أم لم يتغير، لأنه ماء قليل لاقى نجسا (4).
وأما رواية الغسل في المركن مرتين: فلا ينافي القول بنجاسة الغسالة؟
لذا عمل بها العلامة وغيره (5) إما بالتزام نجاسة المركن والماء الباقي فيه، وإما التزام طهارة المركن بالغسلة الثانية كالخشبة التي يغتسل عليها الميت وكيد الغاسل.
وأما رواية الفرو وما فيه من الحشو: فلا يدل [إلا] (6) على غسل ما أصابه البول من جانبيه - وسيجئ أنه لا يتحقق إلا باخراج الغسالة منه
صفحه ۳۳۳