كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الغسلة الأولى، تأتي إن شاء الله تعالى (1).
ويدل على المختار وجوه:
أحدهما: الاجماعان المنقولان (2) المعتضدان بالشهرة المحققة، على ما عرفت.
الثاني: عموم أدلة انفعال الماء القليل، مثل قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) وتوهم عدم العموم في المفهوم من جهة صيرورة " الشئ " نكرة في سياق الاثبات وأن ارتفاع السلب الكلي في المنطوق أعم من الايجاب الكلي في المفهوم، كما في قولك: " إذا خفت من الله فلا تخف من أحد " و " إن جاءك زيد فلا تكرم أحدا " مدفوع:
أولا: بأن مقتضى القاعدة إفادة المفهوم في هذه للموجبة الكلية، لأن انتفاء الحكم عن كل واحد من الأفراد في طرف المنطوق إذا فرض استناده إلى وجود الشرط الذي هو ظاهر في العلية التامة المنحصرة - على ما هو المفروض من القول بحجية مفهوم الشرط - لزم عقلا من ذلك أن كل فرد منها إذا انتفى الشرط يثبت له الحكم المنفي في المنطوق، وهذا واضح جدا نعم، لو استفيد من المنطوق كون الشرط علة للحكم العام بوصف العموم - وبعبارة أخرى: علة لعموم الحكم - كان المنفي في المفهوم هو ذلك الحكم الثابت للحكم العام بوصف العموم، فيكني ثبوته لبعض الأفراد؟ لكن العموم في السالبة الكلية ليس من قيود السلب حتى يكفي في انتفائه انتفاء قيده، ولا يصلح أن يكون من قيود المسلوب، وإلا لم يكن السلب كليا. نعم، لو قامت
صفحه ۳۱۸